إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

نقاش حول الدين .. والفوركس

HOSSAM_M2000

عضو نشيط
المشاركات
219
الإقامة
مصر

xm    xm

 

 

نقاش حول الدين .. والفوركس ( سأترك الفركس قريبا بعد ان سمعت هذا الحديث)
pic_12926.jpg

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان قال : حدثني أبو دهقانة قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فقال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال : ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعا من تمر جيد ، وكان تمرهم دونا ، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أين هذا التمر ؟ فأخبره أنه بدل صاعين بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رد علينا تمرنا .


المصدر :: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (http://www.binbaz.org.sa)
شرح حديث (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر ...)

نرجو شرح هذا الحديث: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير, يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا هذا يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر، وهكذا الشعير بالشعير، ........ نعم كل ذلك لا بأس به لكن لابد من شرطين: أن يكون مثلاً بمثل، سواء بسواء، ذهباً بذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، يداً بيد، في المجلس يقبض في المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر، كله يداً بيد، متساويين، أما إذا اختلفت الأصناف فبع كما شئت فبع كما شئت، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس، لكن يداً بيد، باع تمراً بشعير، لا بأس، يداً بيد، باع تمراً برز، يداً بيد، لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلف، صاعين من بر بخمسة من الشعير، لا بأس، لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمس من الملح لا بأس، لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع، لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر، أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين: التماثل والقبض، بر ببر، لا بد صاع بصاع، شعير بشعير، لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملحاً بملح كذلك، لا بد من الأمرين، التماثل والقبض في المجلس.

___________________________________________

تجارة العملة و......الربا

--------------------------------------------------------------------------------

ـ ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء ؟

الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة .
وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان : التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد . فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا .
وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد . . . ) الحديث [ رواه مسلم في صحيحه ( 3/1211 ) ] .
فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا .

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
ف (328).

______________________________________________


وهاك هذه فائدة من إمام رباني وعالم بحر
"فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ ، وَالثَّمَنُ هُوَ الْمِعْيَارُ الَّذِي بِهِ يُعْرَفُ تَقْوِيمُ الْأَمْوَالِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا مَضْبُوطًا لَا يَرْتَفِعُ وَلَا يَنْخَفِضُ ؛ إذْ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ كَالسِّلَعِ لَمْ يَكُنْ لَنَا ثَمَنٌ نَعْتَبِرُ بِهِ الْمَبِيعَاتِ ، بَلْ الْجَمِيعُ سِلَعٌ ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَى ثَمَنٍ يَعْتَبِرُونَ بِهِ الْمَبِيعَاتِ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ عَامَّةٌ ، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِسِعْرٍ تُعْرَفُ بِهِ الْقِيمَةُ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِثَمَنٍ تُقَوَّمُ بِهِ الْأَشْيَاءُ ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَقُومُ هُوَ بِغَيْرِهِ ؛ إذْ يَصِيرُ سِلْعَةً يَرْتَفِعُ وَيَنْخَفِضُ ، فَتَفْسُدُ مُعَامَلَاتُ النَّاسِ ، وَيَقَعُ الْخُلْفُ ، وَيَشْتَدُّ الضَّرَرُ ، كَمَا رَأَيْت مِنْ فَسَادِ مُعَامَلَاتِهِمْ وَالضَّرَرُ اللَّاحِقُ بِهِمْ حِينَ اُتُّخِذَتْ الْفُلُوسُ سِلْعَةً تُعَدُّ لِلرِّبْحِ فَعَمَّ الضَّرَرُ وَحَصَلَ الظُّلْمُ ، وَلَوْ جَعَلْت ثَمَنًا وَاحِدًا لَا يَزْدَادُ وَلَا يَنْقُصُ بَلْ تَقُومُ بِهِ الْأَشْيَاءُ وَلَا تَقُومُ هِيَ بِغَيْرِهَا لِصُلْحِ أَمْرِ النَّاسِ ، فَلَوْ أُبِيحَ رِبَا الْفَضْلِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ - مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَ صِحَاحًا وَيَأْخُذَ مُكَسَّرَةً أَوْ خِفَافًا وَيَأْخُذَ ثِقَالًا أَكْثَرَ مِنْهَا - لَصَارَتْ مَتْجَرًا ، أَوْ جَرَّ ذَلِكَ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ فِيهَا وَلَا بُدَّ ؛ فَالْأَثْمَانُ لَا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا ، بَلْ يُقْصَدُ التَّوَصُّلُ بِهَا إلَى السِّلَعِ ، فَإِذَا صَارَتْ فِي أَنْفُسِهَا سِلَعًا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا فَسَدَ أَمْرُ النَّاسِ ، وَهَذَا مَعْنًى مَعْقُولٌ يَخْتَصُّ بِالنُّقُودِ لَا يَتَعَدَّى إلَى سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ ".

"إعلام الموقعين" 2\241. (الشاملة)

_________________________________-

المستمع م. ك. س. من الدمام يقول بعض العملات ترتفع أحيان وأحياناً تنخفض فمع انخفاضها نقوم بشرائها حتى ترتفع قيمتها ونبيعها بعد ذلك بثمن أكثر هل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟
الجواب
الشيخ: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند رخصها فإذا زادت قيمتها باعها كما يجوز أيضاً أن يشتري بقية السلع حال رخصها فإذا زادت باعها دليل ذلك عموم قول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فكل بيع فالأصل فيه الحل حتى نتيقن إنه ربا ولهذا نقول في العملات إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه فإذا صارفت شخصاً بعملة فلا بد أن يسلمني ولا بد أن يسلمه في مجلس العقد فإن لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة وهو أن تبادل العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مجلس العقد وأنه لا يجوز تأخير القبض.
________________________________________


السؤال: جزاكم الله خيراً بارك الله فيك يا شيخ محمد هذا السائل عبد الحكم العراق يقول ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين؟
الجواب

الشيخ: بيع عملة بعملةٍ أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديماً وإنما خرجت حديثاً ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل ديناراً بدولار مع التأجيل سواءٌ كان ذلك مؤجلاً أو تأخر القبض وهو غير مؤجل فإذا أردت أن أبيع دولاراتٍ بدنانير فوجب أن آخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير وهكذا أيضاً لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية فإنه لا بد من آخذ العوض في المجلس يداً بيد أما الزيادة والنقصان ليس بحرام وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل ويداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد وبناءً على هذا فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به لكن لا بد أن يكون يداً بيد وخلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة والنقصان ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجهٍ حال لكن لم يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضاً لا يجوز.

كل السابق لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله..

اتفق العلماء انه يجوز استبدال العملات بأخرى بشرط المعاملات النقديه يداً بيد

 

xm    xm

 

 


السؤال : أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت ، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها ، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟

الحمد لله

المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .

جاء في قرار المجمع : " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .



3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".



4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .



فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .



فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .

والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب



 

xm    xm

 

 

حقيقه اخي ان هناك عده فتاوي من مجامع فقهيه و علماء كبار حللوا التعامل بالفوركس باعتبار ان التعامل من خلال الحسابات البنكيه يعتبر تقابض يدا بيد و القرض الخالي من الفائده او رسوم التبيت هو قرض حسن
في النهايه نحن لسنا اصحاب اختصاص لنفتي بذلك و لكن المختصين في الاقتصاد الاسلامي لديهم شبه اجماع على ان التعامل بالفوركس و التداول بالعملات و الاسهم حلال و اختلاف في تداول المعادن و النفط و ما شابهها
 

xm    xm

 

 

السلام عليكم ورحمه وبركاته

مشكور اخي الكريم علي هذا الموضوع ولكن لي ايضاح ارجو ان تتقبله ان الاصل بين الجمع بين البيع والسلف وهو ماتقصده في موضوعك بالهامش

قد فسره بعض العلماء بان التحريم له سبب وهو الا يزيد ثمن المباع عن السعر الحقيقي فبذلك تكون ربا مستتر

لكن شركات الفوركس تعطينا الهامش بدون زياده لاننا نتعامل بالحسابات الاسلاميه فلا فوائد تبييت او غيره

ويوجد بحث للدكتور محمد القري عن هذا الموضوع واستند فيه الي اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه

فالدين الاسلامي الحنيف لايحرم بدون سبب وعلي العموم موضوع الفوركس في خلافات كثير عليه

وختلاف العلماء رحمه بنا والحمد لله فاي راي منهم تاخد به لاتأثم والله واعلم

واولا واخيرا استفت قلبك وان افتوك
 

xm    xm

 

 

اما موضوع الذهب و الفضه فانا شخصيا لا اتعمل به لاني اشك في التجاره به ولذلك استبعدتها لكن العملات كما ذكرت لك سابقا
 

xm    xm

 

 

السلام عليكم ورحمه وبركاته

مشكور اخي الكريم علي هذا الموضوع ولكن لي ايضاح ارجو ان تتقبله ان الاصل بين الجمع بين البيع والسلف وهو ماتقصده في موضوعك بالهامش

قد فسره بعض العلماء بان التحريم له سبب وهو الا يزيد ثمن المباع عن السعر الحقيقي فبذلك تكون ربا مستتر

لكن شركات الفوركس تعطينا الهامش بدون زياده لاننا نتعامل بالحسابات الاسلاميه فلا فوائد تبييت او غيره

ويوجد بحث للدكتور محمد القري عن هذا الموضوع واستند فيه الي اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه

فالدين الاسلامي الحنيف لايحرم بدون سبب وعلي العموم موضوع الفوركس في خلافات كثير عليه

وختلاف العلماء رحمه بنا والحمد لله فاي راي منهم تاخد به لاتأثم والله واعلم

واولا واخيرا استفت قلبك وان افتوك


شرط المعاملات النقديه يداً بيد
 

xm    xm

 

 

وهذه فتوي لشرط المعاملات النقديه يدا بيد حملتها من النت اقراها وشوف

attachment.php

الفتو دى لاتعنى لى شئ ..... الفتوى دى تقتصر على من سألها
اجابه الفتوى من المفتى بناء على كلام طالب الفتوى والكلام ده عام
 

xm    xm

 

 

لا افضل ان نتحدث عن امور لن نقدم فيها شيء باعتبارنا لا نملك الاهلية للكلام في الحلال او الحرام
بالنسبة لي قبل ان ادخل مجال الفوركس قرأت فتاوى كثيرة تحلل المتاجرة بالعملات
وانا اتبع هذه الفتاوى لاننا ديننا يأمرنا بأخذ العلم من العلماء

بالنسبة للفتاوى التي حرمت المتاجرة بالعملات فهي تفتقر الى العلم الكافي بتفاصيل التعامل
وحتى الان لايوجد فتوى رسمية من اشخاص موثوقين وعلى دراية بأمور التعامل مع البروكرز
وحقيقة التداول والتقابض وغيرها من الامور التي بنبغي ان تكون ضمن الامور المدروسة جيدا لاصدار فتوى صحيحة

وحسب علمي انه عندنا بمصر ومن حوالي 4 اشهر تم تقديم طلب فتوى بخصوص الفوركس
الى دار الافتاء المصرية ويجري التحري عن كل كبيرة وصغيرة حول هذا الامر لاصدار فتوى رسمية حقيقة

اتمنى الا نتناقش في امور الدين حتى لا نقع تحت اثم " تحليل الحرام او تحريم الحلال "
:wub::wub:
 

xm    xm

 

 

لا افضل ان نتحدث عن امور لن نقدم فيها شيء باعتبارنا لا نملك الاهلية للكلام في الحلال او الحرام
بالنسبة لي قبل ان ادخل مجال الفوركس قرأت فتاوى كثيرة تحلل المتاجرة بالعملات
وانا اتبع هذه الفتاوى لاننا ديننا يأمرنا بأخذ العلم من العلماء

بالنسبة للفتاوى التي حرمت المتاجرة بالعملات فهي تفتقر الى العلم الكافي بتفاصيل التعامل
وحتى الان لايوجد فتوى رسمية من اشخاص موثوقين وعلى دراية بأمور التعامل مع البروكرز
وحقيقة التداول والتقابض وغيرها من الامور التي بنبغي ان تكون ضمن الامور المدروسة جيدا لاصدار فتوى صحيحة

وحسب علمي انه عندنا بمصر ومن حوالي 4 اشهر تم تقديم طلب فتوى بخصوص الفوركس
الى دار الافتاء المصرية ويجري التحري عن كل كبيرة وصغيرة حول هذا الامر لاصدار فتوى رسمية حقيقة

اتمنى الا نتناقش في امور الدين حتى لا نقع تحت اثم " تحليل الحرام او تحريم الحلال "
:wub::wub:

انا بصراحه شفت فتاوى كتير على الانترنت بتحرمه فخفت جدا .... ربنا يبعدنا عنن المال الحرام
 
عودة
أعلى