الإهابٌ في الإسلام

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,920
الإقامة
مصر
الإهابٌ في الإسلام
الإهاب هو :
جلد الحيوان عامة ويخصه البعص بجلود الأنعام وأحيانا الأنعام وحيوانات الصيد
وقد قسم الفقهاء الإهاب وهو جلد الحيوانات إلى نوعين :
الأول:
الحيوانات التى يؤكل لحمها وهم يعتبرونها طاهرة بمجرد ذبحها ذبحا شرعيا
الثانى :
الحيوانات غير المأكولة اللحم ويقسمونها لصنفين :
أولا :
جلود نجسة وأمثلتها عندهم :
الخنزير عند الكل والكلب عند البعض
ثانيا :
جلود طاهرة دون سبب
وقد بنوا أحكامهم على أحاديث مثل :
2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ
هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ (حُرِّمَ) أَكْلُهَا رواه البخارى
5532 - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا رواه البخارى
9817 - أخبرنا أحمد بن حرب قال ثنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينا نحن مع معاوية إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم في الكعبة قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن نفترش جلود السباع قالوا اللهم نعم رواه النسائى
4581 - أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رواه النسائى
4571 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها رواه النسائى
1770م3- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, حَدثنا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي المَلِيحِ, عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه البخارى
ويغنى عن كل تلك الأحاديث أن الله أباح استخدام جلود الأنعام في الفرش والأثاث واقامة البيوت ومعها الشعر والصوف والوبر فقال تعالى :
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
وعليه :
ذبحها أو موتها يبيح استخدام جلودها لأن الحرمة التى تتحدث عنها آيات الأنعام هى :
حرمة الأكل كما في قوله تعالى :
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
وقال :
"وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وقال :
" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون"
ومن ثم يجوز استخدام جلود وعظام الأنعام في أى شىء لا يتعلق بالأكل الإنسانى المباشر
جلود غير الأنعام :
يجوز استخدام جلود الحيوانات الميتة أو المصطادة من غير الأنعام لأن الله أحل الصيد وما ترتب عليه حيث قال :
" أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم"
وقال :
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"
وما أحل لحمه بالتالى أحل استخدام جلده في المنافع خاصة مع تشابه الجلود في وجود الشعر أو الصوف أو الوبر
وقد تحدث الفقهاء عن إهاب الْميْتة وقد اعتبروه نجس ولا يجوز الانْتفاع به قبْل الدّباغ بالاتّفاق
وقد شذ منهم محمّد بْن شهابٍ الزّهْريّ حيث أفتى بجواز الانْتفاع بجلود الْميْتة قبْل الدّباغ
وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم وانقسموا إلى فرق :
الفريق الأول قال :
أنّه لا يطْهر شيْءٌ من الْجلود بالدّباغة،
ودليلهم الحديث الذى رواه عبْد اللّه بْن عكيْمٍ منْ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم قال قبْل موْته بشهْرٍ: لا تنْتفعوا من الْميْتة بإهابٍ ولا عصبٍ
الفريق الثانى قال :
جلود الْميْتة كلّها - ومنْها الْكلْب والْخنْزير - تطْهر بالدّباغة ظاهرًا وباطنًا
ودليلهم الأحاديث حيث لم تفرق بيت نوع وأخر مثل :
5532 - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا
الفريق الثالث قال :
يطْهر بالدّباغة جلود جميع الْحيوانات الْميّتة إلاّ الْخنْزير، ويطْهر بالدّباغ ظاهر الْجلْد وباطنه، ويجوز اسْتعْماله في الأْشْياء الْيابسة والْمائعة، ولا فرْق في ذلك بيْن مأْكول اللّحْم وغيْره
ودليلهم قوْل رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم:
إذا دبغ الإْهاب فقدْ طهر
ودليلهم على اسْتثْناء الْخنْزير قوْله تعالى:
{أوْ لحْم خنْزيرٍ فإنّه رجْسٌ} حيْث جعلوا الضّمير في (إنّه) عائدًا إلى الْمضاف إليْه، وهو كلمة (خنْزيرٍ)
الفريق الرابع قال :
إنّ الدّباغة لا تطهّر جلْد الْخنْزير والْكلْب، حيْث قاسوا الْكلْب على الْخنْزير للنّجاسة
الفريق الخامس قالوا:
إنّ الدّباغة لا تطهّر جلْد الْخنْزير والْكلْب والْفيل
الفريق السادس قال:
يطْهر بالدّباغة جلْد مأْكول اللّحْم ولا يطْهر غيْره،
ودليلهم بقوْل رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم في الأْهب دباغها ذكاتها
الفريق السابع قال:
يطْهر بالدّباغ ظاهر جلْد الْميْتة دون باطنه، وعلى هذا فإنّه يحل الانْتفاع به في الأْشْياء الْيابسة دون الْمائعة،
وكل هذا الكلام أدلته روايات فالله لم يصف الخنزير بالنجاسة وإنما قال رجس
ومن وصفوا بالنجاسة في القرآن الكريم فريق واحد وهو الكفار كما قال تعالى :
" إنما المشركون نجس "
ذبْح الْحيوان غيْر الْمأْكول منْ أجْل إهابه:
اختلف القوم قى ذبح الحيوانات غير المأكولة كحيوانات الركوب فبعض منهم حرموا ذبحه من أجل جلده والبعض الأخر أفتوا بأن ذبح الحيوان المفترس وما شابه حلال من أجل جلده
والله أباح جلود الحيوانات الميتة كلها دون حاجة لذبح واحد حى ويحرم ذبح حيوانات الركوب من أجل جلودها لأن الله أعلن وظائفها فقال :
"والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون"
بينما أحل ذبح الأنعام المركوبة كما قال :
"والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم
بيْع الْحيوان منْ أجْل إهابه:
اختلف الفقهاء في البيع فقد ذهب فريق إلى أنه لا يجوز بيْعه وذهب الفريق الأخر إلى القول التالى :
يجوز بيْع الْحيوان الّذي لا ينْتفع به حيًّا، كالسّبع غيْر الْمعلّم والْهرّ ونحْوه للْجلْد
بالطبع الحيوانات غير الأنعام لا يجوز ذبحها من أجل جلودها طالما كانت حية وطالما الإنسان ليس في حالة جوع يميته إن لم يأكل
سلْخ إهاب الذّبيحة:
لا يجوز سلخ البهيمة قبل ذبحها ولا أثناء ذبحها والجائز هو سلخها بعد ذبحها وخمود جسدها تماما بحيث لا يتحرك فيها أى شىء
وقد اتفق الفقهاء على هذا واستدلوا بحديث أبي هريْرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم بعث بديْل بْن ورْقاء الْخزاعيّ على جملٍ أوْرق، يصيح في فجاج منًى: لا تعجّلوا الأْنْفس أنْ تزْهق
بيْع إهاب الأْضْحيّة وما في معْناه:
اتفق القوم على عدم دفع الإهاب أو أى جزء من الأضحية كأجر للجزار واختلفوا في جواز بيْع جلْد الأْضْحيّة فبعضهم أجاز بيْعه مقايضةً بآلة الْبيْت كالْغرْبال والْمنْخل وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بيْع إهاب الأْضْحيّة مطْلقًا لا بآلة الْبيْت ولا بغيْرها

والحق أن البيع مباح
 
عودة
أعلى