اهلا وسهلا بكم اخي محمد
لا يوجد اي تحريم شرعي ثابت فيما يخص البيع والشراء السلع والعملات والمعادن وباعتبار انه لا يوجد قرينة دامغة فالاصل فيها الجواز الا اذا كان بين البائع والشاري امور ربوية مثل عقود التبييت التي تسمى سواب ومادون ذلك حلال شرعا لانه انت تدفع اتعاب الشركة وتعد اجورا بالنسبة للاسبريد والكوميشن
بخصوص الذهب والنفط كما اسلفت لك وحاله حال العملات الا ان بعض المشايخ افادوا بالتحريم للذهب والنفط وقد جاؤوا باثبات وهو الحديث ومامضمونه يجب شرط البيع والشراء للنفط والمعادن هو التقابض!
ربما كان هذا البند شرط اساسي في الازمان التي خلت ولم يكن هناك هذا التطور والتكنلوجيا كما في عهدنا الحالي
لكن لو اخذنا بقانون التقابض لفسدت اي سلعة بيع وشراء عبر الانترنت حتى مواقع البيع والشراء كالامازون وغيره لان الدفع بالاجمال يكون عبر حوالات بنكية او بنوك الكترونية وما اشبه
على العموم سارفق لك بعد قليل بعض افادات المشايخ بعضهم من افتى باحلية العمل في ببيع وشراء الذهب والنفط وهناك من خالفهم وذهب الى تحريمها